صفحة جزء
قوله ( وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى : لم يصح ) . يعني : لم يصح جعل الطلاق صداقا . وهو المذهب . اختاره أبو بكر ، وغيره . قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال في النظم ، وتجريد العناية : لم يصح في الأصح . وجزم به في منتخب الأدمي . وقدمه في الخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وعنه يصح . جزم به في الوجيز . ولم أر من اختاره غيره . مع أن له قوة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والبلغة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ولو قيل ببطلان النكاح : لم يبعد ; لأن المسمى فاسد لا بدل له . فهو كالخمر ونكاح الشغار . فعلى المذهب : لها مهر مثلها . قاله القاضي في الجامع ، وأبو الخطاب ، وغيرهما وجزم به في المغني ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والرعايتين ، والحاوي . وغيرهم . وحكى القاضي في المجرد عن أبي بكر : أنها تستحق مهر الضرة . وقاله ابن عقيل . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهو أجود . ذكره في الاختيارات .

التالي السابق


الخدمات العلمية