قوله ( وإن
أصدقها طلاق امرأة له أخرى : لم يصح ) . يعني : لم يصح جعل الطلاق صداقا . وهو المذهب . اختاره
أبو بكر ، وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال في النظم ، وتجريد العناية : لم يصح في الأصح . وجزم به في منتخب
الأدمي . وقدمه في الخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح . جزم به في الوجيز . ولم أر من اختاره غيره . مع أن له قوة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والبلغة . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ولو قيل ببطلان النكاح : لم يبعد ; لأن المسمى فاسد لا بدل له . فهو كالخمر
ونكاح الشغار . فعلى المذهب : لها مهر مثلها . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وغيرهما وجزم به في المغني ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والرعايتين ، والحاوي . وغيرهم . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد عن
أبي بكر : أنها تستحق مهر الضرة . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهو أجود . ذكره في الاختيارات .