صفحة جزء
قوله ( أو نسي الترتيب : سقط وجوبه ) . وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة . وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم . حتى قال القاضي : إذا نسي الترتيب سقط وجوبه رواية واحدة . وعنه لا يسقط الترتيب بالنسيان . حكاها ابن عقيل . قال أبو حفص : هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه . فإما أن تكون غلطا أو قولا قديما .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أنه لو جهل وجوب الترتيب : أنه لا يسقط وجوبه وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال في القواعد الأصولية : هذا المذهب جزم به غير واحد . وقيل : يسقط اختاره الآمدي . فقال : هو كالناسي للترتيب . فعلى المذهب : لو ذكر فائتة ، وقد أحرم بحاضرة . فتارة يكون إماما ، وتارة يكون غيره . فإن كان غير إمام فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب لا يسقط الترتيب ، ويتمها نفلا ، إما ركعتين وإما أربعا . وعنه يتمها المأموم دون المنفرد . وعنه عكسها . حكاها المصنف . وعنه يتمها فرضا [ ص: 446 ] اختاره المجد في شرحه . وعنه تبطل . نقلها حنبل . ووهمه الخلال . وعنه ذكر الفائتة في الحاضرة : يسقط الترتيب عن المأموم خاصة ، وإن كان إماما فالصحيح عن أحمد : أنه يقطعهما . وعلله بأنهم مفترضون خلف متنفل .

فعلى هذا : إذا قلنا يصح الفرض خلف المتنفل : أتمها كالمنفرد والمأموم . واختار المجد سقوط الترتيب والحالة هذه . فيتمها الإمام والمأموم فرضا . وعنه تبطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية