قوله ( أو نسي الترتيب : سقط وجوبه ) . وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة . وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم . حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي :
إذا نسي الترتيب سقط وجوبه رواية واحدة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يسقط الترتيب بالنسيان . حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . قال
أبو حفص : هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه . فإما أن تكون غلطا أو قولا قديما .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لو
جهل وجوب الترتيب : أنه لا يسقط وجوبه وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال في القواعد الأصولية : هذا المذهب جزم به غير واحد . وقيل : يسقط اختاره
الآمدي . فقال : هو كالناسي للترتيب . فعلى المذهب : لو ذكر فائتة ، وقد أحرم بحاضرة . فتارة يكون إماما ، وتارة يكون غيره . فإن كان غير إمام فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب لا يسقط الترتيب ، ويتمها نفلا ، إما ركعتين وإما أربعا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتمها المأموم دون المنفرد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عكسها . حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتمها فرضا
[ ص: 446 ] اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . ووهمه
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ذكر الفائتة في الحاضرة : يسقط الترتيب عن المأموم خاصة ، وإن كان إماما فالصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه يقطعهما . وعلله بأنهم مفترضون خلف متنفل .
فعلى هذا : إذا قلنا يصح
الفرض خلف المتنفل : أتمها كالمنفرد والمأموم . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد سقوط الترتيب والحالة هذه . فيتمها الإمام والمأموم فرضا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل .