قوله ( وإن
تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا ، وألفين إن كان ميتا : لم يصح . نص عليه ) . وهو المذهب . اختاره
أبو بكر ، وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا أولى . قال في الفروع ، ونصه : لا يصح . وصححه في النظم ، والخلاصة ، وغيرهما . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : بطل في المشهور . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في البلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح . وهي مخرجة . خرجها بعض الأصحاب من التي بعدها . وأطلقهما في الفروع .