صفحة جزء
قوله ( وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا ، وألفين إن كان ميتا : لم يصح . نص عليه ) . وهو المذهب . اختاره أبو بكر ، وغيره . قال المصنف ، والشارح : هذا أولى . قال في الفروع ، ونصه : لا يصح . وصححه في النظم ، والخلاصة ، وغيرهما . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : بطل في المشهور . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في البلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وعنه : يصح . وهي مخرجة . خرجها بعض الأصحاب من التي بعدها . وأطلقهما في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية