قوله ( وإن
تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة ، وألفين إن كان له زوجة : لم يصح في قياس التي قبلها ) .
[ ص: 243 ] واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . قال في الخلاصة : لم يصح على الأصح .
قلت : وهو الصواب . وهو رواية مخرجة . والمنصوص : أنه يصح . وهو المذهب . قال في الفروع : ونصه يصح . وصححه في النظم . قال في المذهب : صح في المشهور . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في البلغة ، والمحرر ، والرعايتين . وأطلقهما في الفروع . قال في الهداية ، والحاوي الصغير ، وغيرهما : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في الأولى : على وجوب مهر المثل . وفي الثانية : على صحة التسمية . فيخرج في المسألتين روايتان . وقال في المستوعب : قال أصحابنا تخرج المسألة على روايتين . وقدم في البلغة عدم التخريج . وهو المذهب كما تقدم . قال : وحمل بعض أصحابنا كل واحدة على الأخرى .
فائدة :
وكذا الحكم : لو
تزوجها على ألف إن لم يخرجها من دارها ، وعلى ألفين إن أخرجها ، ونحوه .