صفحة جزء
قوله ( وإذا قال العبد لسيدته : أعتقيني على أن أتزوجك . فأعتقته على ذلك : عتق . ولم يلزمه شيء ) . وهذا المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع ، وغيرهم . كذا لو قالت : أعتقتك على أن تتزوج بي : لم يلزمه ذلك ، ويعتق . وتقدم التنبيه على ذلك في " باب أركان النكاح " عند قوله " إذا قال : أعتقك وجعلت عتقك صداقك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية