[ ص: 244 ] قوله ( وإذا
فرض الصداق مؤجلا ، ولم يذكر محل الأجل : صح في ظاهر كلامه . ومحله : الفرق ، عند أصحابنا ) . اعلم أن الصداق يجوز فرضه مؤجلا أو معجلا بطرق أولى . ويجوز بعضه معجلا ، وبعضه مؤجلا . ومتى فرض الصداق وأطلق : اقتضى الحلول . وإن شرط مؤجلا إلى وقت : فهو إلى أجله . وإن
شرطه مؤجلا ، ولم يذكر محل الأجل وهي مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فالصحيح : أنه يصح . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يصح . يعني : لا يصح فرضه مؤجلا من غير ذكر محل الأجل . ولها مهر المثل . وقال عن الأول : فيه نظر . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير . وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب . فعلى المذهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا " ومحله الفرقة عند أصحابنا " منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، ومنتخب
الأزجي وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكون حالا . وذكرها
ابن أبي موسى احتمالا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل عندي أن يكون الأجل إلى حين الفرقة ، أو حين الخلوة والدخول . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : الأظهر أنهم أرادوا بالفرقة البينونة .
[ ص: 245 ] فعلى هذا : الرجعية لا يحل مهرها إلا بانقضاء عدتها .