قوله ( وإن
أصدقها خمرا ، أو خنزيرا ، أو مالا مغصوبا : صح النكاح ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : والمذهب صحته . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه يعجبه استقبال النكاح يعني أن النكاح فاسد اختاره
أبو بكر . واختاره أيضا شيخه
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
والجوزجاني . لكن يشترط أن يكونا يعلمان حالة العقد : أنه خمر ، أو خنزير ، أو مغصوب . وحملها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم على الاستحباب .
تنبيه :
إلحاق المغصوب بالخمر والخنزير : عليه أكثر الأصحاب . منهم
أبو بكر ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وصاحب المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : محل الخلاف فيما هو محرم لحق الله كالخمر ، والخنزير ، والحر ونحو ذلك . ولا يدخل المغصوب . فيصح به قولا واحدا . قال
الزركشي : وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخين ، حتى بالغ
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد فحكى الاتفاق عليه
قلت : وهو ظاهر كلام صاحب الرعاية ، والحاوي
[ ص: 246 ] قوله ( ووجب مهر المثل ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وعند
ابن أبي موسى : يجب مثل المغصوب أو قيمته . قال
الزركشي : واختاره
أبو العباس . وقال في الواضح :
إن باع المغصوب صاحبه بثمن مثله : لزمه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجب مثل الخمر خلا .
فائدة :
يجب المهر هنا بمجرد العقد . على الصحيح من المذهب . وقال في الترغيب ، والبلغة :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجب بالعقد ، بشرط الدخول .