قوله ( وإن
تزوجها على عبد ، فخرج حرا ، أو مغصوبا ، أو عصيرا ، فبان خمرا : فلها قيمته ) . يعني يوم التزويج . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : إن خرج حرا فلها قيمته . وقطع به الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وإن خرج العبد مغصوبا فلها قيمته أيضا . وهو المذهب . وقطع به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وإن بان العصير خمرا ، فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أن لها قيمته . وهو أحد الوجوه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير وقالا : رواية واحدة
وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والنظم . وقيل : لها مثل العصير . وهو المذهب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وردا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
[ ص: 247 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لها مهر المثل . وقدمه في الإيضاح . قال في البلغة : يرجع إلى مهر المثل في المثلي ، وبالقيمة في غيره . وعند
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يلزمه في هذه المسائل شيء . وكذا قال في مهر معين تعذر حصوله .