صفحة جزء
قوله ( وإن تزوجها على عبد ، فخرج حرا ، أو مغصوبا ، أو عصيرا ، فبان خمرا : فلها قيمته ) . يعني يوم التزويج . قال القاضي في التعليق : إن خرج حرا فلها قيمته . وقطع به الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وإن خرج العبد مغصوبا فلها قيمته أيضا . وهو المذهب . وقطع به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وإن بان العصير خمرا ، فجزم المصنف هنا : أن لها قيمته . وهو أحد الوجوه . اختاره القاضي . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير وقالا : رواية واحدة وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والنظم . وقيل : لها مثل العصير . وهو المذهب . واختاره المصنف ، والشارح ، وردا قول القاضي . [ ص: 247 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لها مهر المثل . وقدمه في الإيضاح . قال في البلغة : يرجع إلى مهر المثل في المثلي ، وبالقيمة في غيره . وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يلزمه في هذه المسائل شيء . وكذا قال في مهر معين تعذر حصوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية