فائدة :
لو
تزوج على عبدين ، فبان أحدهما حرا . فالصحيح من المذهب : أن لها قيمة الحر فقط ، وتأخذ الرقيق . نص عليه . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن لها قيمتهما . ولو
تزوجها على عبد . فبان نصفه مستحقا ، أو
أصدقها ألف ذراع ، فبانت تسعمائة : خيرت بين أخذه وقيمة التالف ، وبين قيمة الكل . ذكره
أبو بكر ، وقال : هو معنى المنقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : نص عليه . وقدمه في الفروع . وتقدم اختيار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه لا يلزمه شيء . قوله ( وإن وجدت به عيبا : فلها الخيار بين أخذ أرشه ، أو رده وأخذ قيمته ) . وكذا لو بان ناقصا صفة شرطتها . [ فأما الذي بالذمة إذا قبض مثله عنه ، ثم بان معيبا ، ونحوه . فإنه يجب ، بدله ، لا أرشه ولا قيمته . كما قد صرح به المحرر وغيره ] . وحكم ذلك كله كالبيع . كما تقدم . ذكره في الفروع . وقال
الناظم : لها أخذ الأرش في الأصح .
[ ص: 248 ] وقال في المحرر وغيره :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا أرش لها مع إمساكه .
فائدة :
ذكر
الزركشي عن
الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه ذكر في بعض قواعده :
جواز فسخ المرأة النكاح ، إذا ظهر المعقود عليه حرا ، أو مغصوبا . أو معيبا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام والأصحاب على خلاف ذلك .