قوله ( وإن
تزوجها على ألف لها ، وألف لأبيها : صح . وكانا جميعا مهرها . فإن طلقها قبل الدخول ، بعد قبضهما : رجع عليها بألف . ولم يكن على الأب شيء مما أخذه ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . لكن يشترط في الأب : أن يكون ممن يصح تملكه . قاله الأصحاب . وذكر في الترغيب رواية : أن المسمى كله لها . ويرجع به على الأب . قال
الزركشي : وحكى
أبو عبد الله بن تيمية رواية ببطلان الشرط ، وصحة التسمية . وقيل : يبطلان ، ويجب مهر المثل . قاله
الزركشي وغيره .
فائدة :
لو شرط أن جميع المهر له : صح .
كشعيب صلى الله عليه وسلم . فلو طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ، ولا شيء على الأب . وهذا الصحيح . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يرجع عليه بنصف ما أخذ . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
قلت : والنفس تميل إلى ذلك . [ فعلى هذا : لو كان ما شرطه الأب أكثر من النصف : رجع على الأب بما زاد على النصف . وببقية النصف على الزوجة ]
[ ص: 249 ]
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله ، وغيره : أنه سواء أجحف الأخذ بمال البنت أو لا . قال
الزركشي : وهو ظاهر إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في تعليقه
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ، وطائفة . وشرط عدم الإجحاف
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهذا ضعيف . ولا يتصور الإجحاف ، لعدم ملكها له .
فائدة :
يملك الأب ما شرطه لنفسه بنفس العقد كما تملكه هي . حتى لو مات قبل القبض ورث عنه . لكن يقدر فيه الانتقال إلى الزوجة أولا ، ثم إليه كعتق عبدك عن كفارتي . ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة . وقدمه
الزركشي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح : لا يملكه إلا بالقبض مع النية . قال
الزركشي : وضعف هذا بأنه يلزم منه بطلان خصيصة هذه المسألة . قال : ويتفرع من هذا على قول
أبي محمد أنه لو وجد الطلاق قبل القبض فللأب أن يأخذ من الألف التي استقرت للبنت ما شاء .
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي يجعل الألف بينهما نصفين ، كجملة الصداق .
تنبيه :
ظاهر قوله ( فإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها ) . صحة التسمية . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . وقيل : تبطل التسمية ، ويجب لها مهر المثل . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد .