قوله (
وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه .
[ ص: 250 ] قال
الزركشي : هذا المنصوص ، والمختار لعامة الأصحاب . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وهو من مفردات المذهب . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : اختصاص هذا الحكم بالأب المجبر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وهو من المفردات أيضا . وقيل : يختص ذلك بالمحجور عليها في المال . ذكره
ابن أبي موسى في الصغيرة وفي معناها السفيهة . وفي التعليق احتمال : أن حكم الأب مع الثيب حكم غيره من الأولياء .
تنبيه :
حيث قلنا للأب ذلك ، فليس لها إلا ما وقع عليه العقد . فلا يتممه الأب ولا الزوج . على الصحيح من المذهب . وقيل : يتممه الأب كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي ذكر في الانتصار . وقيل : يتممه لثيب كبيرة . وفي الروضة : بما وقع عليه العقد قبل لزوم العقد . وقيل : على الزوج بقية مهر المثل . ذكره
ابن حمدان في رعايتيه .
تنبيه :
قوله " وإن كرهت " هذا المذهب . نص عليه ، وعليه الأصحاب . قال
الزركشي : وقد يستشكل من لا يملك إجبارها إذا
قالت " أذنت لك أن تزوجني على مائة درهم لا أقل " فكيف يصح أن يزوجها على أقل من ذلك ؟ وقد يقال : إذنها في المهر غير معتبر ، فيلغى . ويبقى أصل إذنها في النكاح .
قوله ( وإن فعل ذلك غير بإذنها : صح . ولم يكن لغيره الاعتراض ) .
[ ص: 251 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : على الزوج بقية مهر المثل . ذكره
ابن حمدان في رعايتيه .
قلت : وهو مشكل ; لأنها إن كانت رشيدة ، فكيف يلزم الزوج ذلك مع رضاها بغيره ؟ وإن كانت غير رشيدة ، ولها إذن ، وأذنت في ذلك . فهذا يحتمل أن يلزم الزوج التتمة . ويحتمل أن يلزم الولي . لكن الأولى هنا : لزوم التتمة إما على الزوج أو الولي . هذا ما يظهر .
قوله ( وإن فعله بغير إذنها ، فعليه مهر المثل ) . فيكمله الزوج . على الصحيح من المذهب . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى ، والباقي على الولي كالوكيل في البيع . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب .
قلت : وهو الصواب . وقد نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . واختاره
الشيخ تقي الدين . وقدمه في القواعد في الفائدة العشرين . وقال : نص عليه في رواية
ابن منصور . قال في الفروع : وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته . ويضمنه الولي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تتمته عليه كمن زوج بدون ما عينته له . قال : ويتوجه كخلع . وفي الكافي : للأب تعويضها .