قوله ( وإن
زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل : صح . ولزم ذمة الابن ) هذا المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا المذهب ، رواية واحدة . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم .
[ ص: 252 ] وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : على الأب ضمانا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أصالة . ذكرهما
الشيخ تقي الدين . ونقل
ابن هانئ يلزم ذمة الابن مع رضاه وقيل : لا يتزوج له بأكثر من مهر المثل . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وتقدم ذلك بأبسط من هذا في أركان النكاح ، بعد قوله " الثاني : رضى الزوجين " . فعلى المذهب : لو قضاه عنه أبوه ، ثم طلق ابنه قبل الدخول وقيل : بعد البلوغ فنصف الصداق للابن دون الأب . قاله في الرعاية . قوله ( فإن كان معسرا ، فهل يضمنه الأب ؟ يحتمل وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا . أحدهما : لا يضمنه الأب . كثمن مبيعه . وهو المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا أصح . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . والثاني : يضمنه للعرف . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه أصالة . ذكرها في الرعاية . وقيل : يضمن الأب الزيادة فقط . وقال في النوادر : نقل صالح كالنفقة . فلا شيء على الابن . قال في الفروع : كذا قال . وقال
الشيخ تقي الدين : ويتحرر لأصحابنا فيما إذا
زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد روايات
[ ص: 253 ]
إحداهن : هو على الابن مطلقا ، إلا أن يضمنه الأب . فيكون عليهما . الثانية : هو على الابن ، إلا أن يضمنه الأب . فيكون عليه وحده . الثالثة : على الأب ضمانا . الرابعة : على الأب أصالة . الخامسة : إن كان الابن مقرا فهو على الأب أصالة . السادسة : فرق بين رضى الابن وعدم رضاه .