تنبيه : قوله (
وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها ) وهذا بلا نزاع . (
ولا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا بإذنها ) . يعني إذا كانت رشيدة . فأما إن كانت محجورا عليها : فله قبضه بغير إذنها ، وهو واضح . وتقدم ذلك في باب الحجر . قوله ( وفي البكر البالغ : روايتان ) . يعني الرشيدة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
إحداهما : لا يقبضه إلا بإذنها إذا كانت رشيدة . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وصححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح . وقدمه في الفروع ، والحارثي في باب الهبة .
والثانية : يقبضه بغير إذنها مطلقا . زاد في المحرر ومن تابعه : ما لم يمنعه . فعلى الثانية : يبرأ الزوج بقبض الأب ، وترجع على أبيها بما بقي ، لا بما أنفق منه
[ ص: 254 ]
فائدتان : إحداهما :