قوله ( وإن
تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى : صح ) . بلا نزاع . ويجوز له نكاح أمة . ولو قدر على نكاح حرة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب .
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وهو معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .
الثانية : متى أذن له ، وأطلق : لم ينكح إلا واحدة . نص عليه . وزيادته على مهر المثل في رقبته . على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بذمته . وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان . وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب أنه لا يتناوله . قوله (
وهل يتعلق برقبته ، أو بذمة سيده ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وشرح
ابن منجا .
إحداهما : يتعلق بذمة سيده . وهو المذهب . نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وصححه في التصحيح . قال في العناية : ويتعلق بذمة سيده على الأسد . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وإدراك الغاية .
والثانية : يتعلق برقبته . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتعلق بذمتهما : ذمة العبد أصالة ، وذمة السيد ضمانا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتعلق بكسبه . وأطلقهن في القواعد الأصولية .
[ ص: 255 ] فإن قيل : هذه الرواية هي عين الرواية الأولى ، لأن السيد يملك كسبه فهو في ذمته ؟ . قيل : ليست هي ، بل غيرها .
وفائدة الخلاف :
أنا إذا قلنا يتعلق بذمة السيد : تجب النفقة عليه . وإن لم يكن للعبد كسب . وليس للمرأة الفسخ لعدم كسبه . وللسيد استخدامه ومنعه من التكسب . وإن قلنا : يتعلق بكسبه ، فللمرأة الفسخ ، إذا لم يكن له كسب . وليس لسيده منعه من الثلاث . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . ويأتي في آخر نفقة الأقارب والمماليك " هل له أن يتسرى بإذن سيده أم لا ؟ " .
تنبيه :
إذا قلنا يتعلق المهر بذمة السيد ضمانا ، فقضاه عن عبده : فهل يرجع عليه إذا عتق ؟ . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ينبغي أن يخرج هنا على الخلاف في مهر زوجته إذا كانت أمة للسيد ، فحيث رجع هناك رجع هنا .
فائدتان :
إحداهما : حكم النفقة حكم الصداق ، خلافا ومذهبا . قاله في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم . قال
ناظم المفردات : وزوجة العبد بإذن السيد عليهما ينفق في المجود
الثانية : لو
طلق العبد . فإن كان الطلاق رجعيا فله الرجعة بدون إذن سيده . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وغيرهم . واقتصر عليه في القواعد الفقهية ; لأن الملك قائم بعد . وإن كان الطلاق بائنا ، لم يملك إعادتها بغير إذنه ; لأنه تجديد ملك . والإذن مطلق ، فلا يتناول أكثر من مرة واحدة . قاله في القاعدة الأربعين .