قوله ( وإن
زوج السيد عبده أمته : لم يجب مهر ) . ذكره
أبو بكر . واختاره هو وجماعة . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية . وقيل : يجب ويسقط . وهو رواية في التبصرة . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والرعايتين ، وإدراك الغاية .
[ ص: 259 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجب المهر ، ويتبع به بعد عتقه . نقله
سندي . وهو المذهب . قال في المحرر وغيره : وهو المنصوص . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف .