قوله (
وتملك المرأة الصداق المسمى بالعقد ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المذهب المعروف المجزوم به عند الأكثرين . انتهى .
وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تملك إلا نصفه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ومن بعده .