قوله ( وإن
قبضت صداقها ، ثم طلقها قبل الدخول : رجع بنصفه إن كان باقيا . ويدخل في ملكه : حكما كالميراث ) هذا المذهب . نص عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الكافي ، والمغني ،
والشارح : هذا قياس المذهب . وجزم به في الخلاصة ، والمنور . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وقدمه في الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم . ويحتمل أن لا يدخل حتى يطالب به ويختار . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . وهو وجه لبعضهم . وأطلقهما في المستوعب . قال في الترغيب ، والبلغة : أصل هذين الوجهين : الاختلاف فيمن بيده عقدة النكاح .
قال في القاعدة الخامسة والثمانين : وليس كذلك . ولا يلزم من طلب العفو من الزوج أن يكون هو المالك . فإن العفو يصح عما يثبت فيه حق التملك .
[ ص: 263 ] كالشفعة . وليس في قولنا " إن الذي بيده عقدة النكاح : هو الأب " ما يستلزم أن الزوج لم يملك نصف الصداق ; لأنه إنما يعفو عن النصف المختص بابنته . انتهى .
فعلى المذهب : ما حصل من النماء قبل ذلك : فهو بينهما نصفان . وعلى الثاني : يكون لها . وعلى المذهب : لو
طلقها على أن المهر كله لها : لم يصح الشرط . وعلى الثاني : فيه وجهان . قاله في الفروع . وعلى المذهب أيضا : لو طلق ثم عفا . ففي صحته وجهان . قاله في الفروع . ويصح على الثاني ، ولا يتصرف . وفي الترغيب ، على الثاني : وجهان . لتردده بين خيار البيع وخيار الواهب . ويأتي " إذا
طلقها قبل الدخول . وكان الصداق باقيا بعينه . هل يجب رده . أم لا ؟ " بعد قوله " وإن نقص الصداق بيدها " .