قوله ( وإن
كان الصداق زائدا زيادة منفصلة : رجع في نصف الأصل ، والزيادة لها ) . هذا الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية
أبي داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح . وقال في الفروع : لا يرجع في نصف زيادة منفصلة على الأصح . قال في القاعدة الثانية والثمانين : هذا المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ،
والزركشي وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له نصف الزيادة المنفصلة .
تنبيه :
ظاهر قوله ( رجع في نصف الأصل والزيادة )
[ ص: 264 ] أن الأصل لو كان أمة ، وولدت عندها : أن الولد لها . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . فإن الولد نماء منفصل . على الصحيح ، على ما تقدم . وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي به في التعليق . وقال في المجرد : للزوج نصف قيمة الأم . وقال في الخلاف : يرجع بنصف الأمة . قاله في القواعد . واستثنى
أبو بكر قاله في القواعد ، وصاحب المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم من النماء المنفصل : ولد الأمة . فلا يجوز للزوج الرجوع في نصف الأمة ، حذرا من التفريق في بعض الزمان .
قلت : وفي هذا نظر ظاهر . فإن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت . وخرج
ابن أبي موسى : أن الولد للمرأة ، ولها نصف قيمة الأم قال في القواعد : وهذا ضعيف جدا . وهو كما قال .