الثانية : لو
نسي ظهرا وعصرا من يومين ، وجهل السابقة : تحرى في إحدى الروايتين قدمه
ابن تميم وجزم به في الكافي والرواية الأخرى : يبدأ بالظهر ، وأطلقهما في الفروع ، والشرح ، ومجمع البحرين ،
وابن عبيدان ، والقواعد الأصولية وقدم في الرعاية : أنه يصلي ظهرا ، ثم عصرا ، ثم ظهرا . قال وقيل : عصرا ، ثم ظهرا ، ثم عصرا . فعلى الرواية الأولى : لو تحرى فلم يقو عنده شيء : بدأ بأيهما شاء قدمه
ابن تميم ،
وابن عبيدان . وجزم به في الرعاية الكبرى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصلي ظهرين بينهما عصرا ، أو عكسه . ذكرها في الفروع . وذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني احتمالا . ولم يفرق بين أن يستوي عنده الأمران أو لا . فقال : ويحتمل أن يلزمه ثلاث صلوات : ظهر ، ثم عصر ، ثم ظهر ، أو بالعكس . قال : وهذا أقيس لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين . أشبه ما لو
نسي صلاة لا يعلم عينها . قال في القواعد الأصولية : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد المقدسي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي ،
وابن منجا . ونقل
أبو داود ما يدل على ذلك .