قوله ( وإن
كان تالفا ، أو مستحقا بدين ، أو شفعة : فله نصف قيمته يوم العقد ، إلا أن يكون مثليا ، فيرجع بنصف مثله ) . إذا
فات ما قبضته بتلف ، أو انتقال ، أو غير ذلك . فإن كان مثليا : فله نصف مثله . وإن كان غير مثلي ، فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن له نصف قيمته يوم العقد . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقال في المحرر ، والفروع ، وغيرهما : إن كان متميزا وقلنا : يضمنه ، وهو المذهب ، كما تقدم اعتبرت صفته وقت العقد .
وإن كان غير متميز : فله نصف قيمته يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض . كما تقدم في نظائره . فإنهم قد قطعوا في المسائل الثلاث بذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : له القيمة أقل ما كانت يوم العقد إلى يوم القبض . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا مبني على أن الصداق لا يدخل في ضمان المرأة إلا بقبضه . وإن كان معينا كالمبيع في رواية .
فائدة :
لو
طلق قبل أخذ الشفيع ، فقيل : يقدم الشفيع . وهو الصحيح . قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ; لأن حقه أسبق . وقيل : يقدم الزوج ، لأن حقه آكد . لثبوته بنص القرآن والإجماع . وأطلقهما في المغني ، والفروع ، والشرح ، وغيرهم .