صفحة جزء
[ ص: 268 ] قوله ( وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق : فهل تضمن . نقصه ؟ يحتمل وجهين ) . فإذا كانت منعته منه بعد طلبه منها حتى نقص ، أو تلف : فعليها الضمان لأنها غاصبة . وإن تلف ، أو نقص قبل المطالبة ، بعد الطلاق ، فقال المصنف هنا : يحتمل وجهين . وكذا قال في الهداية . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب .

أحدهما : تضمنه ، وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .

والثاني : لا تضمنه . اختاره المصنف ، والشارح ، وقالا : هو قياس المذهب قال في الخلاصة : لم تضمن في الأصح . وقيل : لا تضمن المتميز . ذكره في الرعاية . وقيل : هو كتلفه في يده قبل طلبها .

فوائد :

إحداها : لو زاد الصداق من وجه ، ونقص من وجه كعبد صغير كبر ، ومصوغ كسرته وأعادته على صياغة أخرى ، وحمل الأمة فلكل منهما الخيار . قاله في البلغة ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم ، وقالوا : حمل البهيمة زيادة محضة ما لم يفسد اللحم . والزرع والغرس : نقص للأرض ، والإجارة . والنكاح : نقص . ولا أثر لمصوغ كسرته وأعادته كما كان ، أو أمة سمنت ثم هزلت ثم سمنت . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . [ ص: 269 ] وفي المغني ، والشرح : وجهان . ولا أثر أيضا لارتفاع سوق ، ولا لنقلها الملك فيه ، ثم طلق وهو بيدها . ولا يشترط للخيار زيادة القيمة . بل ما فيه غرض مقصود قاله في البلغة ، والترغيب ، وغيرهما . قال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم : خلافه .

الثانية : إن كان النخل حائلا ثم أطلعت . فزيادة متصلة . وكذا ما أبر . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . وقال في البلغة : زيادة متصلة على المشهور . وذكر في الترغيب : وجهين .

الثالثة : لو أصدقها أمة حاملا ، فولدت : لم يرجع في نصفه . إن قلنا : لا يقابله قسط من الثمن . وإن قلنا يقابله : فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميز . ففي لزومها نصف قيمته ، ولزومه قبول نصف الأرض بنصف زرعها : وجهان . وأطلقهما في الفروع فيهما . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وفي البلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، في الأولى . واختار القاضي : أنه يلزمه قبول نصف الأرض بنصف زرعها . والصحيح : أنه لا يلزمه . قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين .

الرابعة : مما يمنع الرجوع : البيع ، والهبة المقبوضة ، والعتق . كذا الرهن ، والكتابة . على الصحيح من المذهب . قدمه في البلغة ، والرعاية . وقيل : يرجع إلى نصف المكاتب إن اختار . ويكون على كتابته . ولو قال في الرهن " أنا أصبر إلى فكاكه " فصبر : لم يلزمها دفع العين كما لو رجعت بالابتياع بعد الطلاق وهل يمنع التدبير الرجوع ؟ على وجهين . وأطلقهما في البلغة . [ ص: 270 ] وقدم في الرعاية : أنه لا يمنع . وهو المذهب . قال المصنف في المغني ، والشارح : هذا ظاهر المذهب ; لأنه وصية ، أو تعليق نصفه . وكلاهما لا يمنع الرجوع . قال في الفروع : له الرجوع في المدبر ، إن رجع فيه بقول . وفي لزوم المرأة رد نصفه قبل تقبيض هبة ، ورهن ، وفي مدة خيار بيع : وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والمغني ، والشرح .

أحدهما : لا يلزمها ذلك . قدمه ابن رزين في شرحه .

والثاني : يلزمها .

الخامسة : لو أصدقها صيدا ، ثم طلق وهو محرم . فإن لم يملكه بإرث في الإحرام : فله هنا نصف قيمته . وإلا فهل يقدم حق الله ، فيرسله ويغرم لها قيمة النصف ، أو يقدم حق الآدمي فيمسكه ، ويبقى ملك المحرم ضرورة ، أم هما سواء فيخيران ؟ فيه الأوجه . وأطلقهن في الفروع . فعلى الوجه الثالث : لو أرسله برضاها : غرم لها ، وإلا بقيا مشتركين . قال في الترغيب : ينبني على حكم الصيد المملوك بين محل ومحرم .

السادسة : لو أصدقها ثوبا فصبغته ، أو أرضا فبنتها ، فبذل الزوج قيمة زيادته لتملكه : فله ذلك على الصحيح من المذهب . اختاره المصنف ، والشارح ، والخرقي . وقدمه في الرعايتين ، وابن رزين في شرحه . قال في الفروع : فله ذلك عند الخرقي ، والشيخ تقي الدين . وقال القاضي : ليس له إلا القيمة . انتهى .

فلو بذلت المرأة النصف بزيادته : لزم الزوج قبوله . قال الزركشي ، قلت : ويتخرج عدم اللزوم مما إذا وهب العامر تزويق الدار ونحوها للمغصوب منه . وهو أظهر في البناء . انتهى .

[ ص: 271 ] السابعة : لو فات نصف الصداق مشاعا : فله النصف الباقي . وكذا لو فات النصف معينا من المتنصف ، على الصحيح من المذهب . فيأخذ النصف الباقي . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال المصنف في المغني ، والشارح : له نصف البقية ، ونصف قيمة الفائت أو مثله .

الثامنة : إن قبضت المسمى في الذمة فهو كالمعين ، إلا أنه لا يرجع بنمائه مطلقا . ويعتبر في تقويمه صفة يوم قبضه ، وفي وجوب رده بعينه وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفروع

أحدهما : يجب رده بعينه . جزم به ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين .

والوجه الثاني : لا يجب ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية