قوله (
والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ) . هذا المذهب بلا ريب . وهو المشهور . وعليه الجمهور . حتى قال
أبو حفص : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله عن القول بأنه الأب . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو حفص ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال
الزركشي : عليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه الأب . قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : ليس في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أن عفوه صحيح ، لأن بيده عقدة النكاح . بل لأن له أن يأخذ من مالها ما شاء . وتعليله بالأخذ من مالها ما شاء : يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن الصداق كله . وكذلك سائر الديون .
[ ص: 272 ] وأطلق الروايتين في الهداية ، والمستوعب ، والبلغة . وقيل : سيد الأمة كالأب . فعلى المذهب : إذا
طلق قبل الدخول ، فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه .
وعلى الثانية : للأب أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة ، إذا طلقت قبل الدخول . كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وكلامه يشمل البكر والثيب الصغيرتين . وهو الصحيح من المذهب . وعبارته في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، وإدراك الغاية ، وغيرهم : كعبارة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقدمه في الفروع . وقال في المغني ، والكافي ، والشرح : ليس للأب ذلك إذا كانت بكرا صغيرة . واشترط في المحرر ، والنظم ، وتجريد العناية : البكارة لا غير .