صفحة جزء
فائدة :

المجنونة كالبكر الصغيرة .

تنبيهان :

الأول : مفهوم قوله " ابنته الصغيرة " أن الأب ليس له أن يعفو عن مهر ابنته البكر البالغة . وهو صحيح . وهو المذهب . اختاره أبو الخطاب ، وابن البناء ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمصنف ، والشارح ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . واختار جماعة : أنها كالصغيرة . وهو ظاهر كلام القاضي . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية . [ ص: 273 ] وهو ظاهر كلامه في النظم . وأطلقهما في البلغة . وقال في الترغيب ، والبلغة أيضا : أصل الوجهين : هل ينفك الحجر بالبلوغ أم لا ؟ ولم يقيد في عيون المسائل بصغر وكبر ، وبكارة وثيوبة .

الثاني : ظاهر قوله " للأب أن يعفو " أن غيره من الأولياء ليس له أن يعفو . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به . وذكر ابن عقيل رواية في عفو الولي في حق الصغيرة . قلت : إذا رأى الولي المصلحة في ذلك ، فلا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية