فائدة :
المجنونة كالبكر الصغيرة .
تنبيهان :
الأول : مفهوم قوله " ابنته الصغيرة " أن
الأب ليس له أن يعفو عن مهر ابنته البكر البالغة . وهو صحيح . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
وابن البناء ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . واختار جماعة : أنها كالصغيرة . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية .
[ ص: 273 ] وهو ظاهر كلامه في النظم . وأطلقهما في البلغة . وقال في الترغيب ، والبلغة أيضا : أصل الوجهين :
هل ينفك الحجر بالبلوغ أم لا ؟ ولم يقيد في عيون المسائل بصغر وكبر ، وبكارة وثيوبة .
الثاني : ظاهر قوله "
للأب أن يعفو " أن غيره من الأولياء ليس له أن يعفو . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية في
عفو الولي في حق الصغيرة .
قلت : إذا رأى الولي المصلحة في ذلك ، فلا بأس به .