صفحة جزء
فوائد :

أحدها : لو وهبته ، [ أو أبرأته من نصفه أو ] بعضه [ فيهما ] ثم تنصف : رجع بالباقي ، على الرواية الأولى . وبنصفه [ أو بباقيه ] ، على الرواية الأخرى [ ص: 276 ] قال في الرعايتين : وهي أصح . وقيل : له نصف الباقي ، وربع بدل الكل ، أو نصف بدل الكل فقط . وقيل : يرجع في الإبراء من المعين ، دون الدين . ذكرهما في الرعاية . قال في الفروع : وإن وهبته بعضه ، ثم تنصف : رجع بنصف غير الموهوب . ونصف الموهوب استقر ملكا له ، فلا يرجع به . ونصفه الذي لم يستقر : يرجع به ، على الأولى ، لا الثانية . وفي المنتخب : عليها احتمال .

الثانية : لو وهب الثمن لمشتر ، فظهر المشتري على عيب . فهل بعد الرد لها الأرش ، أم ترده وله ثمنه ؟ وقال في الترغيب : القيمة فيه الخلاف ، قاله في الفروع . وقال في القواعد : فيه طريقان :

أحدهما : تخريجه على الخلاف في رده .

والأخرى : تمتنع المطالبة هنا وجها واحدا . وهو اختيار ابن عقيل . قلت : الصحيح من المذهب : أن له الأرش ، على ما تقدم في خيار العيب . وقدمه في الفروع هناك في هذه المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية