الثالثة : لو
قضى المهر أجنبي متبرعا ، ثم سقط أو تنصف : فالراجع للزوج . على الصحيح من المذهب . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وصححه في النظم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : الراجع للأجنبي المتبرع . ومثله : خلافا ومذهبا [ حكما لا صورة ] لو
باع عينا ، ثم وهب ثمنها للمشتري ، أو أبرأه منه ، ثم بان بها عيب يوجب الرد .
[ ص: 277 ] ومثله أيضا فيهما : لو
تبرع أجنبي عن المشتري بالثمن ، ثم فسخ بعيب ، خلافا ومذهبا ] . قال في الفروع : ومثله أداء ثمن ، ثم يفسخ بعيب . انتهى . وكذا لو
أبرأه من بعض الثمن . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : عدم الرجوع عليه مما أبرأه منه . وكذا الحكم : لو
كاتب عبده ، ثم أبرأه من دين الكتابة ، وعتق . فهل يستحق المكاتب الرجوع عليه بما كان له عليه من الإيتاء الواجب ، أم لا ؟ قدمه في الفروع . وضعف
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ذلك ، وقال : لا يرجع به المكاتب . ذكر هذا وغيره في القاعدة السابعة والستين .