قوله ( وإن
ارتدت قبل الدخول : فهل يرجع عليها بجميعه ؟ على روايتين ) يعني : إذا
أبرأته ، أو وهبته ، ثم ارتدت . وأطلقهما في الشرح .
إحداهما : يرجع بجميعه . وهو الصحيح . صححه في التصحيح ، والنظم . وظاهر كلام
ابن منجا : أن هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين .
والثانية : لا يرجع إلا بنصفه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يرجع بجميعه مع الهبة ، وبنصفه مع الإبراء . قال في تجريد العناية : على الأظهر . قال في الرعايتين : وهو أصح .