صفحة جزء
قوله ( وإن ارتدت قبل الدخول : فهل يرجع عليها بجميعه ؟ على روايتين ) يعني : إذا أبرأته ، أو وهبته ، ثم ارتدت . وأطلقهما في الشرح .

إحداهما : يرجع بجميعه . وهو الصحيح . صححه في التصحيح ، والنظم . وظاهر كلام ابن منجا : أن هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين .

والثانية : لا يرجع إلا بنصفه . وعنه : يرجع بجميعه مع الهبة ، وبنصفه مع الإبراء . قال في تجريد العناية : على الأظهر . قال في الرعايتين : وهو أصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية