الثالثة : لو
أصابه ماء ميزاب ولا أمارة : كره سؤاله عنه على الصحيح من المذهب . ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح . فلا يلزم الجواب . وقيل : بلى ، كما لو سأل عن القبلة . وقيل : الأولى السؤال والجواب . وقيل : بلزومهما . وأوجب
الأزجي إجابته إن علم نجاسته ، وإلا فلا .
قلت : وهو الصواب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن كان نجسا لزمه الجواب وإلا فلا .
نقله
ابن عبيدان . قوله ( وإن
اشتبه الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ) . وكذا قال في الهداية والمذهب ، وهو كما قالوا . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في البلغة ، والوجيز ، والمذهب الأحمد ، والإفادات ، والمنتخب ، والتسهيل ، وغيرهم ، وقدمه في المذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ،
وابن عبيدان ،
وابن تميم ، وغيرهم قال
الزركشي : وهو المختار للأكثرين . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتحرى إذا كثر عدد الطاهر .
اختارها
أبو بكر وابن شاقلا ،
وأبو علي النجاد قال
ابن رجب في القواعد : وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
[ ص: 72 ] تنبيهان
أحدهما : إذا قلنا يتحرى إذا كثر عدد الطاهر . فهل يكفي مطلق الزيادة ولو بواحد ، أو لا بد من الكثرة عرفا ، أو لا بد أن تكون تسعة طاهرة وواحد نجس ، أو لا بد أن تكون عشرة طاهرة وواحد نجس ؟ فيه أربعة أقوال . قدم في الفروع : أنه يكفي مطلق الزيادة . وهو الصحيح . وقدم في الرعايتين والحاوي الكبير . العرف ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، فقال : يجب أن يعتبر بما كثر عادة وعرفا ، واختاره
النجاد . وقال
الزركشي : المشهور عند القائل بالتحري : إذا كان النجس عشر الطاهر : يتحرى ، وجزم به في المذهب ، والتلخيص ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في جامعه : ظاهر كلام أصحابنا : اعتبار ذلك بعشرة طاهرة وواحد نجس . وأطلقهن
ابن تميم وأطلق الأوجه الثلاثة الأول :
الزركشي ، والفائق . الثاني : قوله " لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب " يشعر أن له أن يتحرى في غير الصحيح من المذهب سواء كثر عدد النجس الطاهر ، أو تساويا . ولا قائل به من الأصحاب ، لكن في مجمع البحرين أجراه على ظاهره . وقال : أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=15858لداود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني .
nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : والذي يظهر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف لم يرد هذا ، وأنه لم ينفرد بهذا القول . والدليل عليه قوله " في الصحيح من المذهب " فدل أن في المذهب خلافا موجودا قبله غير ذلك ، وإنما الخلاف فيما إذا كثر عدد الطاهر على ما تقدم .
أما إذا تساويا ، أو كان عدد النجس أكثر : فلا خلاف في عدم التحري ، إلا توجيه لصاحب الفائق ، مع التساوي ، ردا إلى الأصل . فيحتاج كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف إلى جواب لتصحيحه .
[ ص: 73 ] فأجاب
ابن منجا في شرحه ، بأن قال : هذا من باب إطلاق اللفظ المتواطئ إذا أريد به بعض محاله . وهو مجاز سائغ .
قلت : ويمكن أن يجاب عنه بأن الإشكال إنما هو في مفهوم كلامه ، والمفهوم لا عموم له عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والشيخ تقي الدين ، وغيرهم من الأصوليين ، وأنه يكفي فيه صورة واحدة ، كما هو مذكور في أصول الفقه . وهذا مثله ، وإن كان من كلام غير الشارع . ثم ظهر لي جواب آخر أولى من الجوابين ، وهو الصواب وهو أن الإشكال إنما هو على القول المسكوت عنه . ولو صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف لقيده . وله في كتابه مسائل كذلك ، نبهت على ذلك في أول الخطبة .
فوائد
إحداهما : ظاهر كلام الأصحاب القائلين بالتحري : أنه لا يتيمم وهو صحيح . واختار في الرعاية الكبرى : أنه يتيمم معه . فقد يعايى بها . الثانية : حيث أجزنا له التحري ، فتحرى فلم يظن شيئا . قال في الرعاية الكبرى : أراقهما ، أو خلطهما بشرطه المذكور . انتهى .
قلت : فلو قيل بالتيمم من غير إراقة ولا خلط . لكان أوجه ، بل هو الصواب ; لأن وجود الماء المشتبه هنا كعدمه .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يكن عنده طهور بيقين .
أما إذا كان عنده طهور بيقين . فإنه لا يتحرى ، قولا واحدا .
ومحل الخلاف أيضا : إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر : فإن أمكن تطهير أحدهما بالآخر : امتنع من التيمم . قاله الأصحاب ; لأنهم إنما أجازوا التيمم هنا بشرط عدم القدرة على استعمال الطهور . وهنا هو قادر على استعماله .
[ ص: 74 ]
مثاله : أن يكون
الماء النجس دون القلتين بيسير . والطهور قلتان فأكثر بيسير ، أو يكون كل واحد قلتين فأكثر . ويشتبه . ومحل الخلاف أيضا : إذا كان النجس غير بول . فإن كان بولا لم يتحر ، وجها واحدا . قاله في الكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وغيرهما .