قوله ( وكل فرقة جاءت من قبلها كإسلامها وردتها وإرضاعها من ينفسخ به نكاحها ) ; وارتضاعها منه بنفسها ( وفسخها لعيبه وإعساره ، وفسخه لعيبها : يسقط به مهرها ومتعتها ) . أما إذا
أسلمت ، أو ارتدت قبل الدخول : فتقدم ذلك أيضا في أول " باب نكاح الكفار " مستوفى ، فليعاود . وأما إذا
جاءت الفرقة من قبلها برضاعها ، أو ارتضاعها ممن ينفسخ به نكاحها فيأتي ذلك أيضا في كتاب الرضاع . حيث قال " فإذا
أرضعت امرأته الكبرى الصغرى ، فانفسخ نكاحهما . فعليه نصف مهر الصغرى ، يرجع به على الكبرى ، ولا مهر للكبرى " .
[ ص: 280 ] وأما فسخها لعيبه ، وفسخه لعيبها : فإن ذلك يسقط مهرها بلا خلاف في المذهب ، إلا توجيه لصاحب الفروع . يأتي في الفائدة الآتية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : فإن قيل : فهلا جعلتم فسخها لعيبه كأنه منه ، لحصوله بتدليسه ؟ قلنا : العوض من الزوج في مقابلة منافعها . فإذا اختارت فسخ العقد ، مع سلامة ما عقد عليه وهو نفع بضعها رجع العوض إلى العاقد معها ، وليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج . وإنما يثبت لها لأجل ضرر يلحقها لا لتعذر ما استحقت عليه في مقابلته عوضا . فافترقا . وقال في القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة : هذا الفرق يرجع إلى أن الزوج غير معقود عليه في النكاح . وفيه خلاف . والأظهر في الفرق أن يقال : الفسوخ الشرعية التي يملكها كل من الزوجين على الآخر إنما شرعت لإزالة ضرر حاصل . فإذا وقعت قبل الدخول فقد رجع كل من الزوجين إلى ما بذله سليما كما خرج منه . فلا حق له في غيره ، بخلاف الطلاق ، وما في معناه كالخلع ونحوهما لا كالانفساخات القهرية بأسبابها كالرضاع ، واللعان ، والردة ، والإسلام ، والرق ، والحرية ، ونحوها بشروطها ، وكثبوت القرابة ونحوها من موجبات الفرقة بغير ضرر ظاهر . فإنه يحصل للمرأة به انكسار وضرر . فجبره الشارع بإعطائها نصف المهر ، وبالمتعة عند فقد التسمية . انتهى .
فائدة :
لو شرط عليه شرط صحيح حالة العقد ، فلم يف به . وفسخت : سقط به مهرها . على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعاية ، والفروع . قال في القاعدة السادسة والخمسين بعد المائة : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرين
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتنصف بفسخها قبل الدخول . اختاره
أبو بكر في التنبيه . قال في الفروع : فتتوجه هذه الرواية في فسخها لعيبه .
[ ص: 281 ] ولو
فسخت بعد الدخول فلها المتعة إن لم يسم لها مهرا . وأما فسخها لإعساره بالمهر ، أو بالنفقة وغير ذلك : فهو من جهتها . فلا تستحق شيئا بلا نزاع أعلمه .