قوله ( وفي
فرقة بيع الزوجة من الزوج ، وشرائها له : وجهان ) وهما روايتان في الثانية . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
إحداهما : يتنصف بها المهر . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز . قال في القواعد : هذا أشهر الوجهين . وهو اختيار
أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه . فيما إذا اشترت الزوج .
والثاني : يسقط بها كله . واختاره
أبو بكر ، فيما إذا اشتراها الزوج .
[ ص: 282 ] وقيل : محل الخلاف : إذا اشتراها من مستحق مهرها . وهي طريقته في المحرر وقال
أبو بكر : إن اشتراها سقط المهر ، وإن اشترته هي تنصف . واختار في الرعاية : إن طلب الزوج شراء زوجته فلها المتعة ، وإن طلبه سيدها فلا .
فائدة :
لو
جعل لها الخيار بسؤالها . فاختارت نفسها . فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا مهر لها . قاله في القواعد . وقيل : يتنصف . وأطلقهما في الفروع . وإن
جعل لها الخيار من غير سؤال منها ، فاختارت نفسها : لم يسقط مهرها . جزم به في المغني ، والشرح .