صفحة جزء
قوله ( ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها كاملا ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وعنه : لا يجب سوى النصف . وقال في الوجيز : يتقرر المهر إن قتل نفسه ، أو قتله غيرهما . قال في الفروع : فظاهره لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر . قال : وهو متوجه إن قتلته هي .

فوائد جمة

اعلم أن المهر يتقرر كاملا سواء كانت الزوجة حرة أو أمة بأشياء ، ذكر المصنف بعضها . فذكر الموت . وهو بلا خلاف . قال في الفروع : ويتقرر المسمى لحرة أو أمة بموت أحدهما . انتهى . وذكر القتل . وتقدم الخلاف فيه [ ص: 283 ] ومما يقرر المهر كاملا : وطؤه في فرج حية لا ميتة . ذكره أبو المعالي وغيره ولو بوطئها في الدبر . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يقرره الوطء في الدبر . ومنها : الخلوة . على الصحيح من المذهب . عليه الأصحاب . وهو من المفردات . قال في الفروع : وعنه أو لا . اختاره في عمد الأدلة بزيادة " أو " قبل " لا " . والذي يظهر : أنها سهو . وقال في القاعدة الخامسة والخمسين بعد المائة : من الأصحاب من حكى رواية بأن المهر لا يستقر بالخلوة بمجردها ، بدون الوطء . وأنكر الأكثرون هذه الرواية . وحملوها على وجه آخر وذكره . فعلى المذهب : يتقرر كاملا ، إن لم تمنعه ، بشرط أن يعلم بها . على الصحيح من المذهب . وعنه : يتقرر ، وإن لم يعلم بها . ويشترط في الخلوة : أن لا يكون عندهما مميز مطلقا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : مميز مسلم . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير . ويشترط أيضا : أن يكون الزوج ممن يطأ مثله . ولا تقبل دعواه عدم علمه بها . والصحيح من المذهب : ولو كان أعمى . نص عليه . لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك . وقيل : تقبل دعواه عدم علمه إذا كان أعمى . وقال في المذهب : إن صدقته لم تثبت الخلوة . إن كذبته : فهي خلوة فعلى المنصوص : قدم الأصحاب هنا العادة على الأصل . [ ص: 284 ] قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : فكذا دعوى إنفاقه . فإن العادة هناك أقوى . انتهى .

والنائم في الخلوة كالأعمى . ويقبل قول مدعي الوطء . يعني في الخلوة . على الصحيح من المذهب . [ وإلا فسيأتي : أن القول قول الزوج ، فيما إذا اختلفا فيما يستقر فيه المهر من جملة الوطء بلا خلوة . على الصحيح من المذهب ] . وفي الواضح : يقبل قول منكرة ، كعدمها . قاله ابن عقيل ، وجماعة . فلا يرجع هو بمهر لا يدعيه ، ولا لها ما لا تدعيه . [ وسيأتي : أن القول قوله هو دونها ، فيما إذا اختلفا فيما يستقر به المهر . ومنه الوطء ، ونحوه بلا خلوة ] . قال في الانتصار : والتسلم بالتسليم . ولهذا لو دخلت البيت ، فخرج : لم تكمل . قاله قبيل المسألة . وفي الانتصار أيضا : يستقر به وإن لم يتسلم ، كبيع وإجارة . وفي العدة ، والرجعة ، وتحريم الربيبة بالخلوة : الخلاف . قاله في الفروع . ويأتي في أول باب العدد : حكم الخلوة من جهة العدة . وتقدم أحكام الربيبة إذا خلا بأمها في " المحرمات في النكاح " . وقطع المصنف ، والشارح ، وغيرهما : بثبوت الرجعة له عليها إذا خلا بها في عدتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية