قال في المستوعب :
الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء : تكميل الصداق ، ووجوب العدة ، وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث ، وثبوت الرجعة إن كانت مطلقة بعد الدخول . وقيل : هذه الخلوة دون الثلاث . انتهى .
[ ص: 285 ] ولا يتعلق بالخلوة بقية حكم الوطء . على الصحيح من المذهب . وقيل : كمدخول بها . إلا في حلها لمطلقها ، وإحصان . قاله في الفروع . ونقل
أبو الحارث وغيره : هي كمدخول بها . ويجلدان إذا زنيا . انتهى .
وأما لحوق النسب : فقال
ابن أبي موسى : روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في صائم خلا بزوجته ، وهي نصرانية . ثم
طلقها قبل المسيس ، وأتت بولد ممكن روايتان .
إحداهما : يلزمه . لثبوت الفراش . وهي أصح .
والأخرى : قال : لا يلزمه الولد إلا بالوطء . انتهى .
ولو
اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة : لزم المهر والعدة . نص عليه ; لأن كلا منهما مقر بما يلزمه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره في تنصيف المهر هنا : روايتين . إذا علم ذلك ، فالخلوة مقررة للمهر لمظنة الوطء . ومن الأصحاب من قال : إنما قررت المهر لحصول التمكين بها . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وردها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقال : إنما قررت لأحد أمرين : إما لإجماع الصحابة . وهو حجة . وإما لأن طلاقها بعد الخلوة بها ، وردها زهدا منه فيها : فيه ابتذال لها وكسر . فوجب جبره بالمهر . وقيل : بل المقرر هو استباحة ما لا يباح إلا بالنكاح من المرأة . فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردهما . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
حرب . ذكره في القواعد . فلو
خلا بها ، ولكن بهما مانع شرعي كإحرام وحيض ، وصوم أو حسي كجب ، ورتق ، ونضاوة تقرر المهر ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
[ ص: 286 ] قال
الزركشي : وهو المختار للأصحاب . وقال : اتفقوا فيما علمت أن هذا هو المذهب . انتهى .
وهو من مفردات المذهب . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقرره . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقرره ، إن كان المانع به ، وإلا فلا . وهو قول في الرعاية . قال في المستوعب : إن
خلا بها وهو مدنف ، أو صائم ، أو محرم ، أو مجبوب : استقر الصداق . رواية واحدة . وإن
خلا بها وهي محرمة ، أو صائمة ، أو رتقاء ، أو حائض : كمل الصداق في أشهر الروايتين . وقال في الرعاية :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكمل ، مع ما لا يمنع دواعي الوطء . بخلاف صوم رمضان والحيض ، والإحرام بنسك ونحوها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كان المانع لا يمنع دواعي الوطء كالجب والعنة والرتق والمرض والحيض والنفاس وجب الصداق . وإن كان يمنع دواعيه كالإحرام وصيام الفرض فعلى روايتين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ، إن كانا صائمين صوم رمضان : لم يكمل الصداق . وإن كان غيره : كمل . انتهى .
وقيل : إن
خلا بها وهو مرتد أو صائم أو محرم أو مجبوب : استقر الصداق . وإن كانت صائمة أو محرمة أو رتقاء أو حائضا : كمل الصداق على الأصح وتقدم كلامه في المستوعب .
تنبيه :
قال
الزركشي ، وغيره بعد أن ذكر الروايتين : اختلفت طرق الأصحاب في هذه المسألة . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الجامع فيما نقله عنه في القواعد : محل الروايتين في المانع ، سواء كان من جهته أو من
[ ص: 287 ] جهتها ، شرعيا كان كالصوم والإحرام والحيض أو حسيا كالجب والرتق ونحوهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ،
والشريف في خلافه محلهما : إن كان المانع من جهتها . أما إن كان من جهته : فإن الصداق يتقرر بلا خلاف . ونسب هذه الطريقة في القواعد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد فيما أظن
وابن البناء : محلهما إذا امتنع الوطء ودواعيه ، كالإحرام والصيام . فأما إن كان لا يمنع الدواعي كالحيض والجب والرتق فيستقر رواية واحدة . ونسب هذه الطريقة في القواعد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين : محلهما في المانع الشرعي . أما المانع الحسي : فيتقرر معه الصداق . وهي قريبة من التي قبلها . ويقرب منها طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : أن المسألة على ثلاث روايات .
الثالثة : إن كان المانع متأكدا كالإحرام والصيام لم يكمل ، وإلا كمل . انتهى .
وهذه الرواية الثالثة لم يصرح
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله فيها بالإحرام . وإنما قاسه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على الصوم الذي صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . ومما يقرر المهر أيضا : اللمس والنظر إلى فرجها ونحوه لشهوة . حتى تقبيلها بحضرة الناس . نص عليه . وهي من المفردات . وقدمه في الفروع . وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على المصاهرة . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي مع الخلوة وقال : إن كان ذلك عادته : تقرر ، وإلا فلا . هكذا نقله في الفروع .
قلت : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة : إن
كان ممن يقبل أو يعانق بحضرة الناس عادة : كانت خلوة منه ، وإلا فلا . ونقله عنه في المستوعب ، والبلغة ، والقواعد .
[ ص: 288 ] فلعل قول صاحب الفروع " وقال : إن كان ذلك عادته : تقرر " عائد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، لا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . أو يكون
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وافق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ويكون
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل فيها قولان . قال في القواعد : والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا أنه إذا
تعمد النظر إليها ، وهي عريانة تغتسل : وجب لها المهر . ولا يقرره النظر إليها ، على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى [ إذا كانت غير عريانة . فأما إن كانت عريانة ، وتعمد النظر إليها فالمنصوص : أنه يجب لها المهر ] قال في الرعاية : ويقرره النظر إليها عريانة . وقطع
ناظم القواعد : أن
النظر إلى فرجها يقرر المهر . قال في القواعد : أما
مقدمات الجماع كاللمس لشهوة ، والنظر إلى الفرج ، أو إلى جسدها وهي عريانة فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء . وهو المذهب . ومنهم : من خرجه على وجهين ، أو روايتين ، من الخلاف في تحريم المصاهرة به [ ولم يقيده فيهما بالشهوة ; لأن قصد النظر إلى الفرج ، أو إلى جسدها وهي عريانة : لا يكون إلا لشهوة ، بخلاف اللمس . إذ الغالب فيه عدم اقترانه بالشهوة فلذلك قيده فيه بها ] انتهى .
فإن
تحملت بماء الزوج . ففي تقرير الصداق به وجهان . وأطلقهما في الفروع . وقال : ويلحقه نسبه .
قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : أنه لا يقرره . وقال في الرعاية : ولو
استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة : ثبت النسب ، والعدة ، والمصاهرة . ولا تثبت رجعة ، ولا مهر المثل . ولا يقرر المسمى . انتهى .