[ ص: 289 ] قوله ( وإن
اختلف الزوجان في قدر الصداق ، فالقول قول الزوج ، مع يمينه ) . وهو المذهب . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : القول قول من يدعي مهر المثل منهما . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، ومنتخب
الأزجي ،
وناظم المفردات . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه منهم
الشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب .
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيرازي ، وغيرهم . قال
الزركشي : اختاره عامة الأصحاب . قال في الفروع : نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه . وهو من مفردات المذهب بلا خلاف بينهم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتحالفان . حكاها
الشيرازي في المنهج . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يتخرج لنا قول كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : إن كان الاختلاف قبل الدخول : تحالفا . وإن كان بعده : فالقول قول الزوج . فعلى الرواية الثانية وهو أن القول قول من يدعي مهر المثل منهما لو
ادعى أقل منه ، وادعت أكثر منه : ردت إليه بلا يمين عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في الأحوال كلها . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة . وقيل : يجب اليمين في الأحوال كلها .
[ ص: 290 ] اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية . وقطع به هو
والشريف أبو جعفر في خلافيهما . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وتبعه
الشارح : إذا
ادعى أقل من مهر المثل ، وادعت أكثر . منه : رد إلى مهر المثل . ولم يذكر الأصحاب يمينا . والأولى أن يتحالفا . فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة . فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوى ; ولأنهما تساويا في عدم الظهور . فشرع التحالف كما لو اختلف المتبايعان . انتهيا . وقال في المحرر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يؤخذ بقول مدعي مهر المثل . ولم يذكر اليمين . فيخرج وجوبها على وجهين . وقال في الهداية :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه القول قول من يدعي مهر المثل . فإن
ادعى هو دونه ، وادعت هي زيادة : رد إليه . ولا يجب يمين في الأحوال كلها ، على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا . وعندي : أنه يجب فيها كلها يمين لإسقاط الدعاوى . وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : ما يدل على الوجهين . انتهى .
وتبعه في المستوعب ، وغيره . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم . لكن صاحب الفروع حكى الخلاف فيما إذا
ادعى مهر المثل من غير زيادة ولا نقصان ، تبعا لصاحب المحرر ولم يذكرا يمينا في غيرها . وصاحب الرعايتين والحاوي ، قد حكيا الخلاف كذلك ، وأطلقاه أيضا . وحكياه وجهين ، فيما إذا
ادعى هو نقصا وادعت هي زيادة . وقدما عدم اليمين .
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ومن تبعه
كالسامري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا أجروا الخلاف في جميع الصور . وحكوه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبي يعلى الكبير .
[ ص: 291 ] والظاهر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشارح حالة التصنيف : لم يطلعا على الخلاف ، أو ما استحضراه . [ لكن
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد لم يصرح في كلامه في حكم اليمين نفيا ولا إثباتا في المسألة المذكورة . نعم حيث رد إلى مهر المثل ، فإنه يكون كالمسألة قبلها على الخلاف . وأيضا فإنه لم ينف ذكر اليمين إلا عن الرواية . ولم يتعرض لثبوته في كلام الأصحاب ولا لنفيه ، وكيف ينفيه عنهم ؟ وهو ثابت في المقنع ، وقبله في الهداية ، والمذهب . ويمكن أن يقال : إنما جزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع بوجوب اليمين في الأحوال أو بعدمه فيها : اختيارا منه لإطلاق الحالة الأخيرة بالأحوال الأولة . وهي ما يؤخذ من قوله " مدعي مهر المثل في وجوب اليمين ، أو عدمه " وأن ذلك هو ظاهر كلامهم . والذي ذكره في المغني من " أن الأصحاب لم يذكروا يمينا " لا ينافي صنيعه في المقنع حينئذ . فإن ذلك مختص بالحال الأخير فقط ] .
فائدة :
وكذا الحكم لو
اختلف ورثتهما في قدر الصداق . قاله في المستوعب والوجيز ، والفروع ، وغيرهم . وكذا لو
اختلف الزوج وولي الزوجة الصغيرة في قدره . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . واقتصر عليه في المستوعب ، وغيره . ويحلف الولي على فعل نفسه .