قوله ( وإن
قال : تزوجتك على هذا العبد ، فقالت : بل على هذه الأمة : خرج على الروايتين ) . يعني : اللتين فيما إذا اختلفا في قدر الصداق .
[ ص: 292 ] وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره من الأصحاب . وكذا الحكم لو
اختلفا في جنسه أو صفته ، عند الأكثرين . لكن على رواية من يدعي مهر المثل : لو كانت الأمة تساوي مهر المثل : لم تدفع إليها ، بل يدفع إليها القيمة ، لئلا يملكها ما ينكره . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . قال في المحرر ، وغيره بعد ذكر الروايتين لكن الواجب القيمة ، لا شيء من المعينين . وقيل : إن كان معين المرأة أعلى قيمة وهو كمهر المثل أو أقل ، وأخذنا بقولها : أعطيته بعينه . وكذا قال في الفروع ، وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في فتاويه : إن عينت المرأة أمها ، وعين الزوج أباها : فينبغي أن يعتق أبوها ; لأنه مقر بملكها له وإعتاقه عليها . ثم يتحالفان . ولها الأقل من قيمة أمها ، أو مهر مثلها . انتهى .
وفي الواضح : يتحالفان كبيع . ولها الأقل مما ادعته أو مهر مثلها . وفي الترغيب : يقبل قول مدعي جنس مهر المثل في أشهر الروايتين .
والثانية : قيمة ما يدعيه هو . وقدم في البلغة ، والرعاية ما قال في الترغيب : إنه أشهر الروايتين .
فائدة :
لو
ادعت تسمية الصداق وأنكر : كان القول قولها في تسمية مهر المثل ، في إحدى الروايتين . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
والرواية الثانية : القول قوله ، ولها مهر مثلها . وأطلقهما في البلغة ، والمحرر ، والفروع . فعلى الأول : يتنصف المهر إذا طلق قبل الدخول . وعلى الثانية : في تنصفه أو المتعة فقط الخلاف الآتي .