[ ص: 293 ] قوله ( وإن
اختلفا في قبض المهر . فالقول قولها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة . وذكر في الواضح رواية : أن القول قوله ، بناء على ما إذا قال " كان له علي كذا وقضيته " على ما يأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في " باب طريق الحاكم وصفته " . قوله ( وإن
اختلفا فيما يستقر به المهر ، فالقول قوله ) . بلا نزاع .