قوله ( وإن
تزوجها على صداقين : سر وعلانية ، أخذ بالعلانية ، وإن كان قد انعقد بالسر . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) . وذكره في الترغيب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وهو منصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ; لأنه قد أقر به . نقل
أبو الحارث : يؤخذ بالعلانية . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المذهب ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ،
والزركشي ، وغيرهم . قاله في الخلاصة .
فإن رضيت المرأة بمهر السر ، وإلا لزمه العلانية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وإن
تصادقا على السر لم يكن لها غيره . وحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي : على أن المرأة لم تقر بنكاح السر . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب .
فائدة :
ذكر
الحلواني : أن البيع مثل النكاح في ذلك . وتقدم ذلك في كتاب البيع بأتم من هذا .
تنبيه :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، ومن تابعه من
الشارح ، وغيره : وجه قول
[ ص: 294 ] nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه إذا عقد في الظاهر عقدا بعد عقد السر فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السر . فيجب ذلك عليه ، كما لو زادها على صداقها . قالوا : ومقتضى ما ذكرناه من التعليل لكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه إن كان مهر السر أكثر من العلانية : وجب مهر السر ; لأنه وجب عليه بعقده . ولم تسقطه العلانية فبقي وجوبه . انتهوا . قال
الزركشي : قد حملنا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على ما إذا كان مهر العلانية أزيد . وهو متأخر . بناء على الغالب . انتهى .
قلت : بل هذا هو الواقع . ولا يتأتى في العادة غيره . وقال في المحرر : وإذا كرر العقد بمهرين سرا ، وعلانية : أخذ بالمهر الزائد ، وهو العلانية . وإن انعقد بغيره . نص عليه . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال شارحه : فقوله " أخذ بالمهر الزائد وهو العلانية " أخرجه مخرج الغالب . انتهى .
وأما صاحب الفروع : فجعل قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ومن تابعه قولا غير القول بالأخذ بالزائد . فقال :
ومن تزوج سرا بمهر ، وعلانية بغيره : أخذ بأزيدهما . وقيل : بأولهما . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره : يؤخذ بالعلانية . وذكره في الترغيب نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد مطلقا . انتهى .
قلت : أما على تقدير وقوع أن مهر السر أكثر : فلا نعلم أحدا صرح بأنها لا تستحق الزائد . وإن كان أنقص : فيأتي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي .