تنبيهان : أحدهما : قوله (
والتفويض على ضربين : تفويض البضع ، وهو أن يزوج الأب ابنته البكر ) . مراده : إذا كانت مجبرة . وكذلك الثيب الصغيرة ، إذا قلنا : يجبرها . وأما إذا قلنا : لا يجبرها . فلا بد من الإذن في تزويجها بغير مهر ، حتى يكون تفويض بضع .
الثاني : ظاهر قوله (
ويجب مهر المثل بالعقد ، ولها المطالبة بفرضه ) . أنها ليس لها المطالبة بالمهر قبل الفرض . وهو أحد الوجهين ; لأنه لم يستقر . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال جماعة من الأصحاب : لها المطالبة به ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى ، كما أن لها المطالبة بفرضه [ لأنه لم يستقر ] .
فائدة :
حيث
فسدت التسمية كان لها المطالبة بفرض مهر المثل كما أن لها ذلك هنا .