قوله ( وإن
مات أحدهما قبل الإصابة ورثه صاحبه ولها مهر نسائها ) هذا المذهب . نص عليه في رواية الجماعة . وعليه الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : هذا ظاهر المذهب . وهو الصحيح .
[ ص: 298 ] قال
الزركشي : هذا المذهب بلا ريب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه
ابن أبي موسى ، وغيره . فما قرر المهر المسمى قرره هنا . وقيل عنه : لا مهر لها . حكاها
ابن أبي موسى . وقيل : إنه ينتصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا وجه للتنصيف عندي . قال
الشيخ تقي الدين : في القلب حزازة من هذه الرواية ، والمنصوص عليه في رواية الجماعة : أن لها مهر المثل ، على حديث
بروع بنت واشق . نص عليه في رواية
علي بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح ،
ومحمد بن الحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني ،
وابن منصور ،
وحمدان بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل . قال : ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله رواية تخالف السنة وإجماع الصحابة ، بل الأمة . فإن القائل قائلان : قائل بوجوب مهر المثل ، وقائل بسقوطه . فعلمنا أن ناقل ذلك غالط عليه . والغلط إما في النقل ، أو ممن دونه في السمع أو في الحفظ ، أو في الكتاب . إذ من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد الذي لا خلاف عنه فيه أنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة . ولا يجوز ترك الحديث الصحيح من غير معارض له من جنسه . وكان رحمه الله شديد الإنكار على من يخالف ذلك . فكيف يفعله هو مع إمامته من غير موافقة لأحد ؟ ومع أن هذا القول لا حظ له في الآية ولا له نظير . هذا مما يعلم قطعا أنه باطل . انتهى .