[ ص: 299 ] قوله ( وإن
طلقها قبل الدخول بها : لم يكن لها عليه إلا المتعة ) إذا
طلق المفوضة قبل الدخول ، فلا يخلو : إما أن يكون قد فرض لها صداقا ، أو لا . فإن كان ما فرض لها صداقا وهو مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فلا يخلو : إما أن يكون تفويض بضع ، أو تفويض مهر . فإن كان تفويض بضع : فليس لها إلا المتعة . على الصحيح من المذهب . ونص عليه في رواية جماعة . وعليه أكثر الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه . قال في المحرر : وهو أصح عندي . وصححه في النظم ، وتجريد العناية . قال في البلغة : هذا أصح الروايتين . قال في الرعايتين : وهو أظهر . واختاره
الشيرازي ، وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والكافي وقال : هذا . المذهب والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجب لها نصف مهر المثل . قدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وإدراك الغاية . وجزم به في المنور . قال
الزركشي : هذه أضعفهما . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والمحرر ، والفروع . وإن كان تفويض مهر : فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا أنه ليس لها إلا المتعة . وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما . قدمه في الكافي ، وقال : هذا المذهب . وصححه في المحرر ، والنظم ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والفروع . قال في الرعايتين : وهو أظهر .
[ ص: 300 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجب لها نصف مهر المثل . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به في الوجيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، والمنور . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وإدراك الغاية ، وأطلقهما
الزركشي ، والفروع . وإن كان فرض لها صداقا صحيحا : فالصحيح من المذهب : وجوب نصف الصداق المسمى . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يسقط ، وتجب المتعة .