فائدة :
لو
سمى لها صداقا فاسدا ، وطلقها قبل الدخول : لم يجب عليه سوى المتعة ، على إحدى الروايتين . نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه . قاله في الفروع . قال
الزركشي : اختاره
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وصاحب الرعايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجب عليه نصف مهر المثل ، وهو المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . واختاره
الشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . وأطلقهما في الحاوي الصغير ، والفروع ،
والزركشي . فما نصف المسمى : نصفه هنا ، إلا في هاتين المسألتين ، على الخلاف فيهما .