صفحة جزء
فائدة :

لو سمى لها صداقا فاسدا ، وطلقها قبل الدخول : لم يجب عليه سوى المتعة ، على إحدى الروايتين . نصره القاضي ، وأصحابه . قاله في الفروع . قال الزركشي : اختاره الشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما . واختاره المجد ، وصاحب الرعايتين . وعنه : يجب عليه نصف مهر المثل ، وهو المذهب . جزم به الخرقي ، وابن رزين في شرحه . واختاره الشيرازي ، والمصنف ، والشارح . وأطلقهما في الحاوي الصغير ، والفروع ، والزركشي . فما نصف المسمى : نصفه هنا ، إلا في هاتين المسألتين ، على الخلاف فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية