قوله ( وإن
دخل بها : استقر مهر المثل . فإن طلقها بعد ذلك : فهل تجب المتعة ؟ على روايتين . أصحهما : لا تجب ) وكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، وغيرهما . وهو كما قالوا . وهو المذهب : وعليه جماهير الأصحاب ، وصححوه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
والرواية الثانية : تجب لها المتعة . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لكل مطلقة متعة . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله في موضع من كلامه . [ وقد تقدم لنا : أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيما إذا لم يفرض لها صداقا . الرواية لا تختص بذلك ، كما يدل عليه سياق كلامه ، بل هي مطلقة فيه وفي جميع المطلقات كما هو ظاهر الفروع وغيره ] . وقال
أبو بكر : والعمل عندي عليه لتواتر الروايات بخلافه . قال
الزركشي وإليه ميل
أبي بكر لذلك .