فائدتان :
إحداهما : إذا
دخل بها وكان قد سمى لها صداقا ثم طلقها . فلا متعة لها على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لها المتعة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله فيما خرجه في محبسه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها ، وقد فرض لها " واختار هذه
الشيخ تقي الدين رحمه الله في الاعتصام بالكتاب والسنة ورجحه بعضهم على التي قبلها .
[ ص: 303 ] قال في المحرر : لا متعة إلا لهذه المفارقة قبل الفرض والدخول .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تجب لكل مطلقة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تجب للكل إلا لمن دخل بها ، وسمى مهرها . انتهى .
وتابعه في الرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذه الرواية الثالثة صوابه : إلا من سمى مهرها ، ولم يدخل بها . قال : وإنما هذا زيغ حصل من قلم صاحب المحرر . انتهى .
قلت : رأيت في كلام بعضهم ، أنه قال : رأيت ما يدل على كلام
الشيخ تقي الدين رحمه الله بخط
الشيخ تقي الدين الزريراني رحمه الله .