قوله (
ومهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها كأختها ، وعمتها ، وبنت أخيها وعمها ) . هذا إحدى الروايتين . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وصححه في البلغة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعتبر جميع أقاربها ، كأمها وخالتها . وهذا المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وجزم به في الوجيز ، وغيره .
[ ص: 304 ] وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، والكافي ،
والزركشي .
فائدة :
يعتبر في ذلك الأقرب فالأقرب من النساء ، على الروايتين . قاله في الفروع وغيره .