صفحة جزء
قوله " وعورة الرجل والأمة : ما بين السرة والركبة " الصحيح من المذهب : أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة . وعليه جماهير الأصحاب نص عليه في رواية الجماعة وجزم به في الإيضاح ، والتذكرة لابن عقيل ، والإفادات ، والوجيز . والمنور ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد ، والطريق الأقرب ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وعنه أنها الفرجان اختاره المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والفائق . قال في الفروع : وهي أظهر وقدمه ابن رزين في شرحه . وقال : هي أظهر . وإليها ميل صاحب النظم أيضا فيه . وأما عورة الأمة : فقدم المصنف هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل ، وهو المذهب جزم به ابن عقيل في التذكرة ، والمذهب الأحمد ، والطريق الأقرب وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . والفروع ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة والهادي ، وابن تميم ، وإدراك الغاية ومجمع البحرين واختاره ابن حامد والشيرازي وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، وغيرهم . وعنه عورتها : ما لا يظهر غالبا جزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب واختاره [ ص: 450 ] ابن عبدوس في تذكرته . قال في تجريد العناية : وأمة ما لا يظهر غالبا ، على الأظهر وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاويين واختاره القاضي والآمدي ، وابن عبيدان . قال القاضي في الجامع : ما عدا رأسها ويديها إلى مرفقيها ورجليها إلى ركبتيها فهو عورة . قال الآمدي : عورة الأمة ما خلا الوجه ، والرأس ، والقدمين إلى أنصاف الساقين ، واليدين إلى المرفقين . انتهى .

وقيل : الأمة البرزة كالرجل ، بخلاف الخفرة . قال في الإفادات : والأمة البرزة كالرجل . والخفرة ما لا يظهر غالبا . انتهى .

وقيل : ما عدا رأسها عورة اختاره ابن حامد . ذكره عن ابن تميم ، وهو ظاهر كلام الخرقي . وقول الزركشي : أن ظاهر كلام الخرقي لا قائل به ، غير مسلم له . وعنه عورة الأمة : الفرجان كالرجل . ذكرها جمهور الأصحاب . منهم أبو الخطاب ، وابن عقيل ، والشيرازي ، وابن البنا ، والحلواني ، وابن الجوزي ، والسامري ، والمصنف ، وصاحب التلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . قال الشيخ تقي الدين : لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة . قال : وقد حكى جماعة من أصحابنا : أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل . قال : وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا . وعلى الشريعة عموما . وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول . انتهى .

قلت : قد حكى جده وتابعه في مجمع البحرين ، وابن عبيدان : أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة إجماعا ، ورد هذه الرواية في الشرح وغيره ويأتي حكم ما إذا عتقت في الصلاة قريبا

التالي السابق


الخدمات العلمية