قوله " وعورة الرجل والأمة : ما بين السرة والركبة " الصحيح من المذهب : أن
عورة الرجل ما بين السرة والركبة . وعليه جماهير الأصحاب نص عليه في رواية الجماعة وجزم به في الإيضاح ، والتذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل ، والإفادات ، والوجيز . والمنور ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد ، والطريق الأقرب ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية وغيرهم واختاره
ابن عبدوس في تذكرته .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنها الفرجان اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والفائق . قال في الفروع : وهي أظهر وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وقال : هي أظهر . وإليها ميل صاحب النظم أيضا فيه . وأما
عورة الأمة : فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل ، وهو المذهب جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ، والمذهب الأحمد ، والطريق الأقرب وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . والفروع ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة والهادي ،
وابن تميم ، وإدراك الغاية ومجمع البحرين واختاره
ابن حامد والشيرازي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عورتها : ما لا يظهر غالبا جزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب واختاره
[ ص: 450 ] ابن عبدوس في تذكرته . قال في تجريد العناية : وأمة ما لا يظهر غالبا ، على الأظهر وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاويين واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والآمدي ،
وابن عبيدان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع : ما عدا رأسها ويديها إلى مرفقيها ورجليها إلى ركبتيها فهو عورة . قال
الآمدي : عورة الأمة ما خلا الوجه ، والرأس ، والقدمين إلى أنصاف الساقين ، واليدين إلى المرفقين . انتهى .
وقيل : الأمة البرزة كالرجل ، بخلاف الخفرة . قال في الإفادات : والأمة البرزة كالرجل . والخفرة ما لا يظهر غالبا . انتهى .
وقيل : ما عدا رأسها عورة اختاره
ابن حامد . ذكره عن
ابن تميم ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقول
الزركشي : أن ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي لا قائل به ، غير مسلم له .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عورة الأمة : الفرجان كالرجل . ذكرها جمهور الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيرازي ،
وابن البنا ،
والحلواني ،
وابن الجوزي ،
والسامري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وصاحب التلخيص ، والبلغة ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . قال
الشيخ تقي الدين : لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة . قال : وقد حكى جماعة من أصحابنا : أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل . قال : وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا . وعلى الشريعة عموما . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أبعد شيء عن هذا القول . انتهى .
قلت : قد حكى جده وتابعه في مجمع البحرين ،
وابن عبيدان : أن
ما بين السرة والركبة من الأمة عورة إجماعا ، ورد هذه الرواية في الشرح وغيره ويأتي حكم ما إذا عتقت في الصلاة قريبا