قوله ( فأما النكاح الفاسد : فإذا
افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره ، فلا مهر فيه ) . إذا
افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول ، بغير طلاق ولا موت : لم يكن لها مهر . بلا نزاع وإن كان بطلاق ، فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : بأنه لا مهر لها . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه وصححه في الفروع ، وغيره وقيل : لها نصف المهر . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجها . وإن افترقا بموت ، فظاهر كلامه هنا : أنه لا مهر لها . وهو صحيح . وهو المذهب وعليه الأصحاب .
[ ص: 305 ] قال في الفروع : ويتوجه أنه على الخلاف في وجوب العدة به .