قوله ( وإن
دخل بها : استقر المسمى ) . هذا المذهب . نص عليه . قال في القواعد الفقهية : وهي المشهورة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وهي المذهب عند
أبي بكر ،
وابن أبي موسى . واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأكثر أصحابه في كتب الخلاف . وجزم به في المنور وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجب مهر المثل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : وهي أصح . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . واختاره
الشارح . وجزم به في الوجيز . فعلى المذهب : يفرق بين النكاح والبيع ، بأن المبيع في البيع الفاسد إذا تلف يضمنه منه بالقيمة لا بالثمن على المنصوص ، وبأن النكاح مع فساده منعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح : من وقوع الطلاق ، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ، ووجوب المهر فيه بالعقد ، وتقرره بالخلوة . فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح . يوضحه : أن
ضمان المهر في النكاح الفاسد : ضمان عقد كضمانه في الصحيح .
وضمان البيع الفاسد : ضمان تلف ، بخلاف البيع الصحيح . فإن ضمانه ضمان عقد . قوله
( ولا يستقر بالخلوة ) . هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وذكره في الانتصار ، والمذهب ، رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : ويحتمل أن لا يجب ، لظاهر الخبر . وهو قول الجمهور . ومراده والله أعلم جمهور العلماء ، لا جمهور الأصحاب .
[ ص: 306 ] وقال أصحابنا : يستقر . وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . لكن هل يجب مهر المثل ، أو المسمى ؟ مبني على الذي قبله . وجزم به في الوجيز وغيره . وأطلقهما في الرعاية . وقيل : يجب لها شيء . ولا يكمل المهر .