صفحة جزء
فائدة :

لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ . فإن أبى الزوج الطلاق ، فسخه الحاكم . هذا المذهب . قاله في القواعد الأصولية وغيره . قال في الفروع : وظاهره ولو زوجها قبل فسخه : لم يصح مطلقا . ومثله نظائره . وقال ابن رزين : لا يفتقر إلى فرقة . لأنه منعقد كالنكاح الباطل . انتهى .

وقال في الإرشاد : لو زوجت نفسها بلا شهود : ففي تزويجها قبل الفرقة روايتان . وهما في الرعاية : إذا زوجت بلا ولي ، أو بدون الشهود . وفي تعليق ابن المنى ، في انعقاد النكاح برجل وامرأتين : أنه إذا عقد عليها عقدا فاسدا لا يجوز : صحيح ، حتى يقضي بفسخ الأول ، ولو سلمنا فلأنه حرام ، والحرام في حكم العدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية