فائدة :
لا يصح
تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ . فإن
أبى الزوج الطلاق ، فسخه الحاكم . هذا المذهب . قاله في القواعد الأصولية وغيره . قال في الفروع : وظاهره ولو
زوجها قبل فسخه : لم يصح مطلقا . ومثله نظائره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : لا يفتقر إلى فرقة . لأنه منعقد كالنكاح الباطل . انتهى .
وقال في الإرشاد : لو
زوجت نفسها بلا شهود : ففي تزويجها قبل الفرقة روايتان . وهما في الرعاية : إذا
زوجت بلا ولي ، أو بدون الشهود . وفي تعليق
ابن المنى ، في
انعقاد النكاح برجل وامرأتين : أنه إذا عقد عليها عقدا فاسدا لا يجوز : صحيح ، حتى يقضي بفسخ الأول ، ولو سلمنا فلأنه حرام ، والحرام في حكم العدم .