صفحة جزء
قوله ( ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وظاهر كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه لا يجب لها مهر ; لأنه قال : البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهه . فيملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية