قوله (
والمكرهة على الزنا ) . يعني : يجب لها مهر المثل . وهو المذهب مطلقا . وعليه جمهور الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب .
[ ص: 307 ] وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجب للبكر خاصة . اختاره
أبو بكر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجب مطلقا . ذكرها واختارها
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : هو خبيث .
فائدة :
لو
أكرهها ووطئها في الدبر ، فلا مهر . على الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وجزم به في الكافي ، والمغني ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح ، وغيرهم . وقيل : حكمه حكم الوطء في القبل . جزم به في المحرر . وأطلقهما في الفروع وتجريد العناية .
تنبيهان
أحدهما : يدخل في عموم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : الأجنبية ، وذوات محارمه . وهو المذهب . اختاره
أبو بكر ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، ونصراه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا مهر لذات محرمه . كاللواط بالأمرد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : لأن تحريمهن تحريم أصل . وفارق من حرمت تحريم مصاهرة . فإن تحريمها طارئ . قال : وكذلك ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاع . لأنه طارئ أيضا . انتهيا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن من تحرم ابنتها لا مهر لها ، كالأم والبنت ، والأخت . ومن تحل ابنتها كالعمة ، والخالة لها المهر . قال بعضهم عن رواية من تحرم ابنتها بخلاف المصاهرة ، لأنه طارئ .
[ ص: 308 ]
الثاني : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه
لا مهر للمطاوعة . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقال في الانتصار : يجب المهر للمطاوعة ويسقط . ويستثنى من ذلك :
الأمة إذا وطئت مطاوعة . فإن المهر لا يسقط بذلك . على الصحيح من المذهب . قطع به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . بل يأخذه السيد وقيل : لا مهر لها . وأطلقهما في الفروع ، فقال : وفي أمة أذنت وجهان .